الْبِدْعَةُ
فِي الْعَادَاتِ مِنْهَا الْمَكْرُوهُ ، كَالإِسْرَافِ فِي الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ
وَنَحْوِهَا .
وَمِنْهَا الْمُبَاحُ ، مِثْلُ التَّوَسُّعِ فِي اللَّذِيذِ مِنَ الْمَآكِلِ
وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلابِسِ وَالْمَسَاكِنِ ، وَلُبْسِ الطَّيَالِسَةِ ، وَتَوْسِيعِ
الأَكْمَامِ ، مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَلا اخْتِيَالٍ
.
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الابْتِدَاعَ فِي الْعَادَاتِ
الَّتِي لَيْسَ لَهَا تَعَلُّقٌ بِالْعِبَادَاتِ جَائِزٌ ؛ لأَنَّهُ لَوْ جَازَتِ الْمُؤَاخَذَةُ
فِي الابْتِدَاعِ فِي الْعَادَاتِ لَوَجَبَ أَنْ تُعَدَّ كُلُّ الْعَادَاتِ الَّتِي
حَدَثَتْ بَعْدَ الصَّدْرِ الأَوَّلِ - مِنَ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلابِسِ
وَالْمَسَائِلِ النَّازِلَةِ - بِدَعًا مَكْرُوهَاتٍ ، وَالتَّالِي بَاطِلٌ ؛ لأَنَّهُ
لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِأَنَّ تِلْكَ الْعَادَاتِ الَّتِي بَرَزَتْ بَعْدَ الصَّدْرِ
الأَوَّلِ مُخَالِفَةٌ لَهُمْ ؛ وَلأَنَّ الْعَادَاتِ مِنَ الأَشْيَاءِ الَّتِي تَدُورُ
مَعَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ[1]