المقلد |
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي (1/ 14)
(مسألة: ش):
المذهب القديم ليس مذهباً للشافعي، لأن المقلد
مع المجتهد كالمجتهد مع الرسول عليه السلام، فكما أن الحادث من أدلة الشرع ناسخ للمتقدم
منها إجماعاً حتى يجب على المجتهد الأخذ به، كذلك المقلد مع المجتهد، وأما المسائل
التي عدوها وجعلوها مما يفتى به على القديم، فسببها أن جماعة من المجتهدين في مذهبه
لاح لهم في بعض المسائل أن القديم أظهر دليلاً فأفتوا به، غير ناسبي ذلك إلى الشافعي
كالقول المخرَّج، فمن بلغ رتبة الترجيح ولاح له الدليل أفتى بها، وإلا فلا وجه لعلمه،
وفتواه على أن المسائل التي عدُّوها أكثرها فيه قول جديد، فتكون الفتوى به وهي ثمانية
عشر مسألة: عدم وجوب التباعد عن النجاسة في الماء الكثير بقدر قلتين، وعدم تنجس الماء
الجاري إلا بالتغير، وعدم النقض بلمس المحرم، وتحريم أكل الجلد المدبوغ، والتثويب في
أذان الصبح، وامتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق، واستحباب تعجيل العشاء، وعدم ندب قراءة
السورة في الأخيرتين، والجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية، وندب الخط عند عدم الشاخص،
وجواز اقتداء المنفرد في أثناء صلاته، وكراهة تقليم أظافر الميت، وعدم اعتبار الحول
في الركاز، وصيام الولي عن الميت الذي عليه صوم، وجواز اشتراط التحلل بالمرض، وإجبار
الشريك على العمارة، وجعل الصداق في يد الزوج مضموناً، ووجوب الحد بوطء المملوكة المحرم،
ذكره المجموع. ويجب اتفاقاً نقض قضاء القاضي وإفتاء المفتي بغير الراجح من مذهبه، إذ
من يعمل في فتواه أو عمله بكل قول أو وجه في المسألة، ويعمل بما شاء من غير نظر إلى
ترجيح، ولا يتقيد به، جاهل خارق للإجماع، ولا يجوز للمفتي أن يفتي الجاهل المتمسك بمذهب
الشافعي صورة بغير الراجح منه.
بغية
المسترشدين
في
تلخيص
فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين
مع
ضم فوائد جمة من كتب شتى
للعلماء
المجتهدين
جمع
السيد
عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر
المشهور
با علوي مفتى الديار
الحضرمية
رحمه الله
ونفع
بعلومه
آمين
{من يرد الله به خيرا
يفقهه في الدين}