في قضاء النوافل ثلاثة أقوال:
أحدهما:
أنها تقضى قياسا على الفرائض.
والثاني:
لا والأصل أن القضاء يجب بأمر مجدد فأما الفرائض فإنها ديون لأزمة.
والثالث:
ما تأقت بوقت ولم يتبع فريضة كصلاة العيد والضحى يقضى والتوابع لا تقضى.
فإن فرعنا على القضاء فالصحيح أنه يقضى أبدا.
من كتاب الوسيط في المذهب لإمام أبو حامد الغزالي